الشيخ أحمد الأنصاري
30
خلاصة القوانين
وقت لا يعلمه تكليف بالمحال : ولا دلالة في الصيغة على وقت معين » . فأجيب عنه - مرة - بأنا نجوز التأخير إلى حصول ظن الموت - كسائر الواجبات الممتدة بامتداد العمر - ومرة بالنقض بصورة التصريح بجواز التأخير . هذا . مع أنه لا يدل على كون الصيغة للفور بل على وجوب العمل بالفور . واستدلوا - أيضا - بقوله - تعالى - : « وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ » . وبقوله - تعالى - : « فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ » * بتقريب ان المراد من المغفرة سببها لاستحالة المسارعة إلى فعل اللّه . وفعل المأمور به سبب إذ قد يكون بعض الواجبات سببا لإزالة الذنوب - كالصلاة والخمس والحج - ويثبت في الباقي بعدم القول بالفصل والجواب - بعد منع نهوض هذا الاستدلال على اثبات الفور لغة وعرفا بل وشرعا - ان الآيتين لو سلم ظهورهما على الوجوب فهو ظهور وما ذكرنا من تبادر الماهية - في الأوامر المطلقة - أقوى منه فيحمل الآيتان على الاستحباب . تذنيب اختلف القائلون بالفور في ثبوت التكليف على من ترك الامتثال فورا في الزمان المتأخر وعدمه . والتحقيق ان أدلة القول بالفور - على تسليمها - صنفان : منها ما يدل على أن الصيغة بنفسها - دالة على الفور . ومنها : ما يدل على وجوب المبادرة بالامتثال كآية المسارعة والاستباق . فمن اعتمد على الأول يلزمه القول بالسقوط لصيرورته من باب الموقت . ومن اعتمد على الثاني يلزمه القول بالثبوت لاطلاق أصل الامر . [ مقدمة الواجب ] اختلف الأصوليون في ان الامر بالشئ هل يقتضى ايجاب مقدماته مطلقا : على أقوال : ثالثها : اقتضاء الايجاب في السبب دون غيره . رابعها في الشرط الشرعي دون غيره .